البحيرةالفروع الداخلية

“زواج القاصرات” .. ندوة لـ”خريجي الأزهر” بالبحيرة

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة، ندوة دينية تثقيفية بعنوان “زواج القاصرات”، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

أوضح الدكتور مسعود عرابي – أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية وعضو المنظمة، زواج القاصرات وأضراره الاجتماعية والصحية على الزوجة وعلى الطفل الناتج من هذا الزواج وما تتعرض له الزوجة من مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة الأم في بعض الأحيان حيث بلغت نسبة وفيات الإناث في سن من ١٥- ١٩ سنة نسبة كبيرة نتيجة الزواج المبكر أو الإصابة بأمراض الهشاشة وتشوهات العظام والانيميا وقد يؤدي إلى سرطان الرحم كما تحدث المخاطر النفسية التي تتعرض لها الإناث نتيجة الزواج المبكر وما ينجم عنه من ضياع حقها في التعليم والتربية والمشاكل الناجمة عن عدم التوثيق مما يؤدي إلى ضياع الحقوق كما أنه يوجد نوع محرم باسم زواج السياحة وما اتخذته الدولة من إجراءات لتقنين هذه الزيجات وما اتخذته الدولة من إجراءات لمنع الزواج المبكر وواجب كل مصري نحو من يخالف القانون ويعرض ابنته أو من تحت ولايته من قاصرات لهذا الزواج المبكر بالاتصال على رقم خط  حماية الطفل، فمواجهة الشريعة الإسلامية للضرر الناجم عن زواج القاصرات وعرض قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وفسر فضيلته الآية الكريمة بأن يختبر اليتيم حتى يفهم إذا كان لازال قاصرا أم أصبح بالغا أو الاعتبار الأحوط بالسن، فليس المقصود من  تحمل أعباء الزواج هو هيئة الجسد قبل رجاحة العقل بل المقصود رجاحة العقل وتحمل الجسد و بهذا فإن الاطفال  بحكم النص لا يتزوجون؛ كما أن درء المخاطر مقدم على جلب النفع، هذه القاعدة أحد قواعد الفقه الكلية الخمسة وفي منع زواج القاصرات درء لمخاطر  ضياع الأسر وهو المعتبر في الاسلام فلن ينزل التشريع لكل حالة على حدة ولكنه مبدأ عام، فالقانون أتى في صف الشريعة تماما فحد الزواج قانونا هو ١٨ عام وهو سن بدء أداء الواجبات واقتناص الحقوق فهو سن قيادة السيارة وهو سن مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وبالتالي هو بدء سن رجاحة العقل وهو المنوط به الزواج و طمأن فضيلته الحضور بقوله إن الدولة الان تطور من تشريعها لمواجهة هذا الخطر بإصدار قانون جديد يجرم هذا الفعل تجريما مقترنا بعقوبة رادعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى