ActivitiesNews

الرد العلمي على كتاب ‏ الذخيرة ‏ فيما لا يسع المجاهد جهله

*** توصيف الكتاب:

كتاب فقهي مختصر جداً يحتوي على بعض المسائل والفروع الفقهية البسيطة المشتملة على بعض الرخص الشرعية في أبواب العبادات، ثم بعض أحكام الجهاد المنتقاة.

*** غلاف الكتاب:

يحتوي على محفزات وجدانية

( الكعبة المشرفة، ومآذن مساجد، ومصحف مفتوح، وسيف مسلول، وعَلَم عليه كلمة التوحيد)

وعنوان الكتاب فيه تحفيز لقراءته؛ لأنه إذا كان لا يسعه جهله فإنه يستشعر وجوب قراءته وتعلُّم أحكامه.

*** مقدمة الكتاب:

تحتوي على مقدمة مختصرة بأبسط عبارة كتهيئة للقارئ أنه لن يطيل عليه وقتاً في القراءة وأن الأمر جدُّ خطير؛ فهو يقول: ( هذه أوراق أضعها بين يديك على عجل، ولم يغب عن ذهني حين كتبتُها لك وقتَك الثمين الذي أجزم أنه لن يسعفك بمطالعة كتاب مطوَّل عن أحكام الجهاد؛ لذا تجدني قد اختصرت لك الكلام اختصاراً، وأتيتُك بزُبَد المسائل وراجحها ).

*** محتوى الكتاب:

يمكن تقسيم الكتاب إلى فصلَين:

الفصل الأول: أحكام المجاهد في العبادات، ويمكن تقسيمه إلى خمسة مباحث:

الأول: أحكام المجاهد في الطهارة

الثاني: أحكام المجاهد في الصلاة

الثالث: أحكام المجاهد في الزكاة

الرابع: أحكام المجاهد في الصوم

الخامس: أحكام المجاهد في الحج

الفصل الثاني: أحكام عامة في الجهاد، ويمكن تقسيمه إلى أربعة مباحث:

الأول: الإذن في الخروج إلى الجهاد ( من الإمام، أو الوالدَين، أو الدَّائن ).

الثاني: مسألة التترس

الثالث: مسائل متنوعة ( حكم تبييت العدو، الاستعانة بالكفار في قتال العدو، حكم التمثيل بقتلى الكفار، خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو).

الرابع: أحكام الشهادة والشهيد.

*** ملاحظات عامة على الكتاب:

1- لم يتعرض مؤلف الكتاب لمسائل عقائدية يمكن التعرّف من خلالها على فِكره واعتقاده، وكذا لم يتعرض لأحداثٍ سياسية لا في مصر ولا في غيرها من الدول، مع العلم بأنه مؤلف منذ عشرة أعوام كما هو واضح من تاريخ الغلاف 1426هـ.

2- يظهر جليّاً لمتصفح الكتاب أن كاتبه – واسمه عبدالله بن محمد المنصور – لم يكتبه لجماعة بعينها ولم يقصد به بلداً بعينه؛ إذ لم يتعرض لشيء من ذلك، وإنما اقتصر على ذكر فروع فقهية قد تتعلق بالمجاهدين، وكان يخاطب بالنداء: أخي المجاهد.

3- كثيراً ما يُذكر بالكتاب لفظ ( العدو )، وتارة ( الكفَّار )، دون بيان من المقصود بهذا اللفظ، هل هم الكفار المحاربون؟ أو مسلمون ترى هذه الجماعات تكفيرهم وإخراجهم من ربقة الإسلام وأحكامه أو تحكم عليهم بالرِّدة؟

ولعل في الملاحظتين الأوليين جواب عن هذه الملاحظة.

4- وقع في التدليس ليثبت ما يراه صواباً، كما في مسألة  الجهاد دون إذن الإمام، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

5- التبس عليه كما في نقل حالات تترّس الكفار، وخلط في نقل آراء الفقهاء كما في مسألة الاستعانة بالكفار في قتال العدو.

6- ذكر فروعاً فقهية على أنها خاصّة بأحكام الجهاد والمجاهدين.. لكنها في كتب الفقه أحكام عامة وغالبها رخص شرعية، وكأنه جعلها للمجاهدين من باب أنهم في حالة ضرورة ملجئة.

7- ذكره للأحاديث – على قلتها في الكتاب – مخرّج من كتب السنة سواء أكان في الصحيحين أم في غيرهما.

8- كثيراً ما يختار ترجيحات ابن تيمية وابن القيم، مع ذكر سبب الترجيح في بعض الأحيان.

9- ينقل أحياناً عن بعض الكتب الفقهية على سبيل التوثيق كالمجموع للنووي، والتمهيد لابن عبدالبر، ومجموع الفتاوى لابن تيمية؛ مما يؤكد القارئ المعلومة ويزيده ثقة في الكتاب.

10- يذكر في بعض المسائل من قال بها من مذاهب أهل السنة الأربعة مع مذهب الظاهرية، ومعنى هذا أنه لا يرى في تقليد هذه المذاهب الفقهية ابتداعاً أو تقييداً للشرع… كما ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب الفكر المتشدِّد.

*** التعليق على الفصل الأول المتعلق بأحكام المجاهد في العبادات:

أخذ الكتاب ينتقل بين بعض المسائل والفروع الفقهية المشتملة على بعض الرخص الشرعية في العبادات، على هذا النحو:

ففي أحكام الطهارة: بدأ بطهارة المجاهد بالماء وهو جريح وجرحه مكشوف، لينتقل منها إلى طهارة الأعضاء المقطوعة وحالاتها، ثم عرَّج على بعض أحكام التيمم ومنها حالات الخوف من العدو أو وقوعه في الأسر، ثم انتقل إلى أحكام المسح على الخفين والجبيرة والعمامة.

أما أحكام الصلاة: فتوقَّف بشيء من التفصيل على أحكام صلاة الخوف من حيث حكمها وشروطها وكيفيتها مع الإشارة إلى بعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيها كالتوجه إلى القبلة والصلاة ركباناً عند شدة الخوف والجهر بالقراءة فيها، وصلاة المجاهد وهو متلطخ بالدم، ثم ختم ذلك بإشارة سريعة إلى حكم قصر الصلاة وجمعها.

أما أحكام الزكاة: فاقتصر على موضعين:

الأول: استحقاق المجاهد سهماً من أموال الزكاة؛ لقوله سبحانه: “وفي سبيل الله”

الثاني: جواز إخراج المجاهد زكاة ماله عن طريق الوكالة.

أما أحكام الصوم: فتحدث فيها عن أحكام تحري الهلال، ثم عن حكم الفطر المجاهد في رمضان إذا كان مسافراً.

**ثم عن حكم الفطر المجاهد في رمضان إذا كان مقيماً لكن تحقق لقاء العدو ….

حيث ذكر أن الراجح في هذه الحالة جواز الفطر وكذا أنه يجوز للقائد حينئذٍ إجبار المجاهدين على الفطر إذا غلب على ظنه أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهدين ويضعفهم.

أقول: وهذا مما لا يُنكر؛ وهو مذهب الحنابلة، وقد أفتت به دار الإفتاء المصرية جنودنا في القوات المسلحة وذلك عام 1948م والمفتي يومها صاحب الفضيلة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف رحمه الله على أنها كانت فتوى عامة للجيوش المصرية الذين يحاربون فى ربوع فلسطين، لكن فتوى صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد هريدي عام 1967م كانت أوضح في هذا المقام حيث تحدثت عن المجاهد وإن كان في الحضر، ومما جاء فيها: ( .. فلو اتفق مثل هذا فى الحضر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك. وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق.

ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر؛ لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الأنفال 60، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة … وجاء فى كتاب الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل “ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر” ).

أما أحكام الحج: فاقتصر فيها على أيهما يقدَّم؟ الجهاد أم الحج؟

ثم أجاب مفرِّقاً بين ما إذا كان الجهاد فرض عين أم فرض كفاية، وكذا الحج إذا ما كانت حجة الإسلام أم حج تطوع.

*** التعليق على الفصل الثاني المتعلق بأحكام عامة تتعلق بالجهاد:

أما المبحث الأول: الإذن في الخروج إلى الجهاد: فتحدث فيه عن أحكام استئذان المجاهد سواء أكان  من الإمام، أو الوالدَين، أو الدَّائن له.

وقد نقل تقسيم العلماء في حكم إذن الإمام في الخروج للجهاد، وأن للمجاهد في خروجه للجهاد حالتين :

الحالة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.

وقد ذكر في الحالة الأولى أنه إذا كان خروجه لطلب العدو في دياره فقد اتفق الفقهاء على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقوم مقامه، أما إذا كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو؛ فيخرج حينئذٍ بدون إذنه وبعد اتفاق أهل الحل والعقد.

*** وهنا أمر هام

وهو أنه لم يذكر أقوال السادة الفقهاء في حكم استئذان الإمام، وإنما نقل اتفاقهم على مشروعيته فحسب، وفي هذا تدليس.

فقد اختلف الفقهاء في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:
*القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب. وبهذا قال المالكية والحنابلة، وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام نهاهم عن الخروج للجهاد.

واستدلوا بما يلي:

1- أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه.

2- ولأن ذلك أحوط للمسلمين.

*القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.

وبهذا قال الشافعية وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو.

واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.
واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد.
**الترجيح:

الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام؛ لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.
ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته.

قال ابن قدامة “المغني” (10 / 368):

” وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك”.

بل إذن الإمام مانع من الفوضى التي يمكن أن تنشأ من إعلان بعض المسلمين الحرب على أعداء الله دون تقدير لظروفهم وقوتهم وقوة عدوهم.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ” (12 / 12) ما يؤكد ذلك؛ إذ قالت ما نصه:

” الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش وتنظيمها خوفاً من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه مخلصاً وجهه لله، راجياً نصرة الحق، وحماية الإسلام، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر: فهو آثم ” انتهى.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين ” الشرح الممتع ” (8 / 22)؛ مؤكداً لما نصت عليه اللجنة الدائمة ومبيناً له:

” لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس , فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد , فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون شره وأذاه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم , لتعين القتال إذًا.

وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام , فالغزو بلا إذنه افتيات عليه , وتعد على حدوده , ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى , كل من شاء ركب فرسه وغزا , ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة , فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام , أو يريدون البغي على طائفة من الناس , كما قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الحجرات/9، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها – أيضاً – لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام “.

*** بل إن الحالة التي ذكرها؛ وهي إذا كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له…، فمن أجاز الخروج في هذه الحالة إنما قيد الأمر بقيود منها:

1- أن يكون الجهاد فرض عين.

2- أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.

3- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام.

***  وأما ما ذكره من الحالة الأخرى وهي ما إذا كان الخروج للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين، وتعذر استئذان الإمام؛ فإنه لاخلاف بين الفقهاء أن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام؛ فذلك صحيح؛

والأدلة على ذلك ما يلي:

1- أن الكفار أغاروا على لقاح – الناقة القريبة العهد بالنتاج- النبي – صلى الله عليه وسلم – فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» متفق عليه .

فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.

2- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم.

وقد قال الزركشي: “لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير؛ إذ أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه فاتبع رأيه في ذلك، إلا أن يتعذر استئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شره إن استأذنوه فإن إذنه إذا يسقط ارتكابا في المفسدتين لدفع أعلاهما”

**أما المبحث الثاني: مسألة التترس والثالث: مسائل متنوعة ( حكم تبييت العدو، الاستعانة بالكفار في قتال العدو، حكم التمثيل بقتلى الكفار، خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو ).

والمبحث الرابع: أحكام الشهادة والشهيد، وما يتعلق به من فضل، وأحكام تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه واختلاف الفقهاء في بعض ذلك، فهذا مما لا إشكال فيه، وإن كان قد حصل بعض اللبس عليه في نقل حالات تترس الكفار، وخلط في مسألة الاستعانة بالكفار في قتال العدو؛ ولعلي أن أبيِّن ذلك بشيء من التفصيل إن كان في ذلك مصلحة.

* خاتمة هامة:

بينما أنا في أواخر الإعداد لهذا لتقرير والرد العلمي على هذا الكتاب، وبينما أبحث في كتب السادة الفقهاء، إذ وقعت عيني على كتاب بعنوان ” أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي “، لمؤلفه: الشيخ/ مرعي بن عبد الله بن مرعي الجبيهي الشهري، طبعة: دار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة: الأولى، 1423 هـ – 2003 م، ويقع في جزءين.

وبينما أقوم بتصفحه والنظر في الفروع الفقهية التي اشتمل عليها كتاب “الذخيرة فيما لا يسع المجاهد جهله” الذي كلفتُ بكتابة تقرير علمي عنه؛ إذ فوجئتُ بتشابه ترتيب الكتابين، بل والصياغة …

حتى تأكدتُ أن هذا الكتاب”الذخيرة فيما لا يسع المجاهد جهله” ما هو إلا اختصار للجزء الأول من كتاب ” أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي ” وعلى نفس ترتيبه ومباحثه، مع بعض تغايرات ظهرت في نقل بعض الخلافات الفقهية على غير وجهها الصحيح، مما اعتبرتُه تدليساً في بعض الأحيان كما في مسألة الجهاد دون إذن الإمام، أو التباساً وخلطاً  كما في نقل حالات تترس الكفار، و مسألة الاستعانة بالكفار في قتال العدو.

والله ولي التوفيق

حفظ الله إسلامنا العظيم

ومصرنا الحبيبة

وأزهرنا الشريف

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button